ضبط طالب سب سيدة في محطة حدائق القبة بالقاهرة.. وهذه عقوبته بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تشيد بسرعة استجابة رجال الأمن بعد ضبط شخص تعدى عليها بالسب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بمحافظة القاهرة.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، تلقت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين محطة مترو حدائق القبة بلاغًا من السيدة القائمة على النشر، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، أفادت فيه بتعرضها للسب من قبل أحد الركاب أثناء استقلالها المترو.
وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بأنه أراد لفت نظر السيدة، مدعيًا أن سبب تصرفه كان رؤيته لجزء من رقبتها رغم ارتدائها الحجاب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».


