رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط 17 طالبا ظهروا بفيديو مشاجرة داخل مدرسة بأسيوط.. وهذه عقوبتهم بالقانون

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس بمحافظة أسيوط، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أسفرت التحريات عن أن المشاجرة حدثت يوم 9 يونيو الجاري داخل مدرسة بدائرة مركز شرطة ديروط، عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب مشادات ناتجة عن اللهو والمزاح بين الطلاب، قبل أن تتطور إلى تبادل للضرب والسباب بين المشاركين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع أطراف الواقعة، وعددهم 17 طالبًا من المقيمين بدائرة المركز، حيث أقروا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة على النحو الذي أظهره مقطع الفيديو المتداول.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المشاركين في المشاجرة، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط