فيديو بلطجة يقود لضبط 3 أشخاص مسلحين بالإسكندرية.. وهذه العقوبة وفق القانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام 3 أشخاص بممارسة أعمال بلطجة والتلويح بأسلحة بيضاء في نطاق منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أن سيدة تقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه هي القائمة على نشر المقطع، وأفادت بأنها أثناء تواجدها بشرفة منزلها يوم 10 من الشهر الجاري، لاحظت قيام 3 أشخاص بحمل أسلحة بيضاء، فقامت بتصويرهم، إلا أنهم قاموا بالتعدي عليها بالسب فور ملاحظتهم تصويرهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أن لهم معلومات جنائية ومقيمون بدائرة القسم.
كما تم ضبط الأسلحة البيضاء الظاهرة في مقطع الفيديو بحوزتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم كانوا يستعرضون القوة ويهدفون إلى فرض السيطرة والبلطجة في المنطقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.


