ما حق المطلقة قبل الدخول بها في الشبكة؟ دار الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حق المطلقة قبل الدخول بها في الشبكة؟
أنه جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر، وذلك في المدن وفي العائلات الكبيرة في القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر، لأنها في نظرهم جزء منه ومتمم له.
والعرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع، وما دامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفًا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملًا، والمنصوص عليه فقهًا أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى.
وعلى ذلك: يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.



