رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

162 قانونًا و1580 مادة.. البرلمان يكشف حصادًا تشريعيًا ضخمًا قبل فض دور الانعقاد

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف تقرير إنجازات مجلس النواب عن إقرار 162 قانونًا بإجمالي 1580 مادة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في إطار جهود المجلس لتطوير المنظومة التشريعية ومواكبة متطلبات التنمية.

وجاء ذلك وفقًا للتقرير الذي جرى استعراضه خلال الجلسة الختامية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قبل بدء إجراءات فض دور الانعقاد.

تحديث التشريعات لمواكبة التنمية

وأوضح التقرير أن المجلس أجرى عددًا من التعديلات التشريعية على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء مجلس النواب، بهدف تحديث الأطر القانونية والتنظيمية بما يتواكب مع متطلبات التنمية الشاملة، ويلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات استهدفت تطوير التشريعات في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل التشريعي ودعم خطط الدولة.

تعديلات شملت خمسة قوانين رئيسية

وتضمن التقرير استعراض أبرز مشروعات القوانين التي شهدت تعديلات خلال دور الانعقاد، والتي شملت خمسة قوانين رئيسية تمس قطاعات مهمة، هي:

تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بهدف دعم الكوادر الرياضية وتطوير الأداء النقابي.

تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، بما يواكب التطورات ويعزز تنظيم هذا الملف.

تطوير قانون سجل المستوردين

وشملت التعديلات أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، بهدف تيسير الحركة التجارية، وتنظيم إجراءات الاستيراد، وضبط آليات العمل في هذا القطاع.

تحديث قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

وأقر المجلس تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بما يضمن تحديث معايير الأمان والتنظيم في أحد القطاعات الاستراتيجية.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

كما وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بهدف الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدستور ينظم ضوابط فض دور الانعقاد

ونظم الدستور والقانون الإجراءات الخاصة بفض دور الانعقاد، إلى جانب تحديد موعد انعقاد الدور العادي السنوي لمجلس النواب، والذي يكون قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام.

وتنص المادة (115) من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل هذا الموعد، وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.

دور الانعقاد لا يقل عن تسعة أشهر

ووفقًا للدستور، يستمر دور الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ويصدر رئيس الجمهورية قرار فض دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب.

كما يحظر الدستور فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، ضمانًا لاستكمال المجلس لاختصاصاته الدستورية.

اللائحة الداخلية تحدد إجراءات فض دور الانعقاد

وأكدت المادة (274) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأحكام المنظمة لفض دور الانعقاد، حيث نصت على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بقوة الدستور.

كما نصت على استمرار دور الانعقاد لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ما لم يكن المجلس قد بدأ أعماله في موعد لا يسمح باستكمال هذه المدة، مع عدم جواز فض دور الانعقاد إلا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وموافقة المجلس.

تم نسخ الرابط