مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة أسعار أدوات السلامة المرورية.. وهذه عقوبة الجريمة
نفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو متداول عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه صاحبه وجود زيادة في أسعار أدوات السلامة المرورية داخل وحدات المرور.
لا توجد أي زيادات في الرسوم المقررة
وأكد المصدر أنه لا توجد أي زيادات في الرسوم المقررة على أدوات السلامة المرورية بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة.
وأشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على نشر وترويج تلك المزاعم، لما تمثله من نشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.