رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء القبض على سيدة دون وجه حق.. تفاصيل

المتهمان
المتهمان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام أحد ضباط الشرطة من قوة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بإلقاء القبض على سيدة دون وجه حق، وتهديدها وأسرتها بمغادرة دائرة القسم.

6.5 كيلو مخدرات وراء ضبط سيدة بالمطرية

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث كشفت التحريات أنه بتاريخ 16 مايو الماضي، تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من ضبط سيدة لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة بلغت 6.5 كيلو جرام من مخدري الحشيش والبودر.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها في حينه، كما قررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات، وما زالت قيد الحبس.

وتبين أن القائم على نشر الادعاءات، وهو عم المتهمة وله معلومات جنائية، تعمد نشر معلومات كاذبة في محاولة للتشكيك في إجراءات ضبطها والاستفادة من ذلك قضائيًا، فضلًا عن محاولة عرقلة جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة نشاطه الإجرامي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لقيامه بنشر ادعاءات غير صحيحة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط