رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

متحدث التعليم يحذر من تصريحات مزيفة بالذكاء الاصطناعي.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حذر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تداول تصريحات مزيفة منسوبة إلى الوزارة، مؤكدًا أنها جرى إعدادها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال زلطة، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “هل يعقل تصديق هذه التركيبة عبر الذكاء الاصطناعي؟! كلام مزيف، ولا يوجد شخص بهذا الاسم ولا قناة بهذا الشكل.”

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة التربية والتعليم لا تصدر أي تصريحات إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات أو الصفحات الوهمية التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط