رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء: لا يجوز للمتزوج بأربعة أن يعقد زواجه على خامسة إلا في حالة واحدة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

 أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للرجل المتزوج بأربع نساء أن يعقد زواجه على امرأة خامسة إلا بعد طلاق إحدى زوجاته وانتهاء عدتها الشرعية، مشيرةً إلى أن العدة تُبقي للزوجة المطلقة بعض أحكام الزوجية، فلا يُعد النكاح منتهيًا انتهاءً تامًّا إلا بانقضائها.
وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية أباحت للرجل الجمع بين أربع زوجات كحد أقصى، ولا يجوز تجاوز هذا الحد بأي صورة، كما أن الجمع بين أربع زوجات وزوجة خامسة، في الوقت الذي لا تزال فيه إحدى المطلقات في عدتها، يُعد في حكم الجمع بين خمس زوجات، وهو أمر محرم شرعًا.
وأضافت أن المطلقة الرجعية تظل في حكم الزوجة طوال مدة العدة، ولذلك لا يحل للزوج أن يتزوج بامرأة أخرى قبل انتهاء عدتها، حتى لا يكون قد جمع في عصمته خمس نساء حكمًا.
وبناءً على ذلك، فإن من كان متزوجًا أربع زوجات ثم طلّق إحداهن، لا يجوز له الزواج بخامسة إلا بعد انقضاء عدة الزوجة المطلقة، التزامًا بأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع الجمع بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد.

تم نسخ الرابط