فيديو يتهم قوة أمنية باقتحام منزل في كفر الشيخ.. وهذه عقوبة الجريمة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص المتواجدين خارج البلاد قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بمحاولة ضبط عدد من الأشخاص من داخل أحد المنازل دون وجه حق.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يونيو الجاري، تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن كفر الشيخ، وفي إطار إجراءات قانونية مقننة، من ضبط عاطل وعامل، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة بيلا، وذلك أثناء حيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري وآخر أبيض.
وأضافت التحريات أنه أثناء تنفيذ عملية الضبط، حاول المتهمان الهرب بمساعدة عدد من ذويهما، حيث قامت شقيقة ووالدة أحدهما، وهما أيضًا من أصحاب المعلومات الجنائية، بمقاومة القوات الأمنية في محاولة لتمكين المتهمين من الفرار.
وأشارت الوزارة إلى أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة جاء مخالفًا للحقيقة، وأن عملية الضبط تمت وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.



