رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد ضبط 48 سائقًا تحت تأثير المخدرات.. هذه العقوبة طبقا للقانون

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بالجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

إيجابية 42 سائق لتعاطي المواد المخدرة

وأسفرت الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 95 ألفًا و844 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

كما قامت الأجهزة المختصة بفحص 1182 سائقًا، حيث أظهرت نتائج التحاليل إيجابية 42 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 459 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة الفنية للمركبات.

كما تم فحص 156 سائقًا بالطريق الدائري الإقليمي، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 5 محكوم عليهم مطلوبين للتنفيذ في 7 أحكام قضائية مختلفة.

وشملت الحملات أيضًا التحفظ على إحدى المركبات لمخالفتها أحكام قانون المرور، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري، وضبط المخالفات، والتصدي لقيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة حفاظًا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطرق.

العقوبة القانونية

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

تم نسخ الرابط