مشادة بين طرفين أثناء تنفيذ حكم رؤية بدمياط.. تفاصيل
باشرت جهات التحقيق بمحافظة دمياط،، التحقيق في واقعة مشادة نشبت بين طرفين أثناء تنفيذ حكم رؤية داخل أحد مراكز الشباب، وذلك عقب اتهام سائق خاص لوالد طليقته بالتعدي عليه بالسب والتهديد أثناء تنفيذ حكم الرؤية.
التحقيق في مشادة بين طرفين أثناء تنفيذ حكم رؤية بدمياط
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه للسب والتهديد من قبل والد طليقته أثناء تواجدهما بأحد مراكز الشباب بمحافظة دمياط لتنفيذ حكم رؤية نجله.
الفحص الأمني
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من القائم على النشر سائق خاص مقيم بدائرة القسم، بتضرره من والد طليقته لقيامه بالتعدي عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به أثناء تنفيذ حكم الرؤية بذات المركز.
وباستدعاء المشكو في حقه، مقيم بذات الدائرة، أقر بحدوث مشادة وتبادل الاتهامات بينه وبين الطرف الآخر، على خلفية تنفيذ حكم الرؤية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات، مع إبداء الطرفين رغبتهما في التصالح
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.



