رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء توضح شروط وجوب الزكاة ومصارفها الشرعية الثمانية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن الزكاة فريضة شرعية وركن أساسي من أركان الإسلام، تجب على المسلم إذا بلغ ماله النصاب الشرعي، وحال عليه الحول الهجري، وكان المال فائضًا عن الحاجات الأساسية وخاليًا من الديون.
وأوضحت الدار أن نصاب زكاة المال يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وفقًا للأسعار السائدة وقت إخراج الزكاة، مشيرة إلى أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، بما يعادل 2.5% من أصل المال وما تحقق منه من عوائد إذا مرَّ عليها عام هجري كامل. أما العوائد التي تُنفق أولًا بأول فلا تجب فيها الزكاة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية حددت مصارفها في ثمانية أصناف وردت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وشددت الدار على أن هذه المصارف تجسد البعد الإنساني والاجتماعي للزكاة، من خلال دعم الفقراء والمحتاجين، ومساعدة الغارمين، وتمويل أوجه الخير والمصلحة العامة، بما يعزز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي ويسهم في تحقيق الاستقرار داخل المجتمع.

تم نسخ الرابط