مشاجرة دامية بسبب خلافات الجيرة الزراعية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص بمحافظة البحيرة، استخدمت خلالها أسلحة بيضاء وعصي خشبية، مع تبادل التراشق بالحجارة.
تفاصيل الواقعة
وتبين من الفحص أنه بتاريخ 11 يونيو الجاري، تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين؛ الأول يضم مزارعًا وشقيقه أُصيبا بكدمات متفرقة، فيما ضم الطرف الثاني 4 أشخاص وسيدتين، وجميعهم من المقيمين بدائرة المركز.
وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة الزراعية، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وعصي خشبية، إلى جانب التراشق بالحجارة، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، كما تم بإرشادهم ضبط سلاحين أبيضين و3 عصي خشبية استخدمت في الواقعة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات القائمة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.


