في اتهامات بنشر محتوى خادش للحياء.. البلوجر علياء قمرون تواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الغربية إحالة البلوجر علياء قمرون إلى المحاكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام المنصات الإلكترونية.
أمر الإحالة
وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها الجهات المعنية، والتي فحصت المحتوى المنشور عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث وُجهت إليها اتهامات تتعلق بمخالفة الآداب العامة والتعدي على القيم المجتمعية.
وفي سياق متصل، كانت جهات التحقيق بالإسكندرية قد قررت إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية أخرى تتعلق باتهامها بالتعدي على مالك عقار خلال خلافات نشبت بينهما بشأن الإيجار.
وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد ألقت القبض على البلوجر عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله مشادة بينها وبين مالك العقار على خلفية خلافات مالية تتعلق بعدم سداد الإيجار، حيث اتهمها الأخير بالتعدي عليه أثناء مطالبته بحقوقه، وقام بتوثيق الواقعة في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع.
وأفادت التحريات بأن مالك العقار حرر عدة بلاغات ضد المتهمة، إلى جانب بلاغات أخرى مقدمة من محامين، تتعلق بالمحتوى الذي كانت تقدمه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور، ما أثار حالة من الجدل بين مؤيد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ومطالب بتشديد الرقابة على المحتوى المقدم عبر المنصات الإلكترونية، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية في الواقعتين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
مقاطع خادشة للحياء
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".


