ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ5 ملايين جنيه.. وهذه عقوبة المتهمين
تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، بما يضر بالاقتصاد القومي ويؤثر على استقرار الأسواق المالية.
حملات موسعة خلال 24 ساعة
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة، والتي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
ضبط عملات بقيمة 5 ملايين جنيه
ووفقًا لنتائج الحملات، تم ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار محاولات المتهمين تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق أسعار العملات بعيدًا عن القنوات الشرعية.
وتأتي هذه الضبطيات ضمن خطة وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة السوق الموازية للعملات الأجنبية، والتصدي لمحاولات إخفاء النقد الأجنبي عن التداول أو الاتجار به خارج الإطار القانوني، لما لذلك من آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الوطني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.
عقوبة الإتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقًا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.