أوهم مواطنين بتسهيل العمل بالخارج.. مستريح السفر يواجه هذه العقوبة بالقانون
في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الجرائم المرتبطة بالنصب والاحتيال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل خارج البلاد.
تفاصيل البلاغ
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشورًا تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي، بعد إيهامه بقدرته على تسفيره للعمل بالخارج من خلال شركة لإلحاق العمالة.
وبالفحص تبين تحديد القائم على النشر، وهو مقيم بمحافظة الغربية، وبسؤاله قرر تضرره من مالك شركة «غير مرخصة» لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، والذي استولى منه على مبالغ مالية بزعم توفير فرصة عمل خارج البلاد.
وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي عامل وله معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، قام بإغلاق مقر الشركة المشار إليها، ثم استأجر شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام أول واتخذها مقرًا جديدًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من المستندات، شملت عقود اتفاق سفر خالية البيانات، وجوازات سفر خاصة بالمواطنين، وشهادات ومستندات تخص راغبي السفر، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة.
وبفحص الهواتف، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بتنفيذ عدد 4 وقائع نصب مماثلة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".