رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء: لا زكاة في ذهب الزينة المخصص للاستعمال.. وتجب في ذهب الادخار

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء حكم زكاة الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة، مؤكدة أن الذهب المعدّ للاستعمال والتحلي لا تجب فيه الزكاة.

وأضافت الدار، ردًا على سؤال حول امرأة تملك ذهبًا تستخدمه في التزين به، أن الزكاة لا تجب في الذهب الذي تقتنيه المرأة بقصد الزينة، حتى لو احتاجت إلى بيع جزء منه عند الضرورة.

وبيّنت أن الزكاة تجب في الذهب الذي تملكه المرأة بقصد الادخار المحض أو حفظ المال أو الاستثمار، وذلك إذا بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول الهجري.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن نصاب زكاة الذهب يقدَّر بـ85 جرامًا من الذهب عيار 21، أو ما يعادل هذه القيمة من العيارات الأخرى، مؤكدة أن العبرة في وجوب الزكاة تكون بقصد الاقتناء وطبيعة استعمال الذهب.

تم نسخ الرابط