الإفتاء توضح حكم الحج عن المتوفاة إذا لم تكفِ التركة لنفقات الحج
وأوضحت دار الإفتاء أن من توفي قبل أداء فريضة الحج بعد أن استكملت في حقه شروط الوجوب، يجوز أن يُحج عنه من تركته أو بمال يتبرع به أحد ورثته أو غيرهم، كما يجوز الجمع بين جزء من نفقات الحج من التركة وجزء آخر من مال المتبرع، ويُحتسب الحج عن المتوفى وتسقط عنه الفريضة بإذن الله تعالى.
وأضافت أن عدم كفاية التركة لا يمنع من الحج عن المتوفى، فإذا رغب أحد الورثة في استكمال النفقات من ماله الخاص، كان ذلك من باب البر والإحسان، ولا حرج في أن يكون هذا المال من مدخراته الخاصة، ما دام يفعل ذلك برضاه ودون أن يترتب عليه ضرر أو إخلال بحقوق من تلزمه نفقتهم.
كما بينت الدار أن الأولى بمن لم يؤد فريضة الحج عن نفسه أن يبدأ بأداء حج الفريضة عن نفسه إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا، ثم يحج بعد ذلك عن غيره، خروجًا من خلاف جمهور الفقهاء، وإن كانت مسألة الحج عن الغير لها تفصيلات فقهية بحسب الأحوال.



