رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط عصابة استغلال الأطفال في القاهرة.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون

المتهمين
المتهمين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لشبكات استغلال الأطفال، بعدما تمكنت من ضبط 8 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال عدد من الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في شوارع القاهرة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة 

وجاءت العملية في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة لمواجهة جرائم استغلال الأطفال، حيث أسفرت التحريات عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 7 أطفال من المعرضين للخطر، كانوا يُجبرون على استجداء المارة وبيع السلع بإلحاح في عدد من المناطق بالقاهرة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، فيما نسقت الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرته بإحدى دور الرعاية، لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

تم نسخ الرابط