دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لبيع الذهب بالتقسيط
أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، موضحة أن سداد ثمنه لا يشترط أن يكون نقدًا وقت إتمام البيع.
وأوضحت الدار أن الذهب المصوغ لم يعد يُعامل معاملة الأثمان، وإنما أصبح سلعة من السلع التي يجوز بيعها وشراؤها نقدًا أو بالأجل، شأنه شأن غيره من البضائع.
وأضافت أن علة النقدية التي توجب التقابض الفوري في بيع الذهب قد انتفت في حالة الذهب المصوغ المعد للاستعمال والزينة، وبالتالي يجوز بيعه بالتقسيط دون حرج شرعي، ما دام العقد مستوفيًا لشروطه الشرعية.



