الإفتاء: لا يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون إذنه إلا في اليسير
أكدت دار الإفتاء ن الأصل عدم جواز تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه الصريح إذا كان المتصدق به ذا قيمة أو مما لا يُعرف رضاه به. وأوضحت أن الشريعة تصون حقوق الملكية، فلا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه أو بما جرى به العرف.
وأضافت أن للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير الذي جرت العادة بسماح الزوج به، وكان من المعروف عنه الرضا بمثله وعدم التضييق فيه. أما إذا لم يستقر العرف، أو عُلم من حال الزوج عدم رضاه، فلا يحل لها أن تتصدق بشيء من ماله إلا بعد الحصول على إذن صريح منه.