رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط المتهمين بالتعدي على عامل بسلاح أبيض وعصا ببني سويف.. وهذه عقوبتهم

المتهمون
المتهمون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص وهم يعتدون على عامل بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابته، وذلك بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة 

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 7 يوليو الجاري، حيث تلقى مركز شرطة الواسطى بلاغًا من عامل مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس، اتهم فيه عاملًا وشقيقيه، وهما من ذوي المعلومات الجنائية، بالتعدي عليه باستخدام عصا خشبية و"كتر"، إثر نشوب خلاف بينهم حول أولوية الشراء من أحد المحال التجارية بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على الأداتين المستخدمتين في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الاعتداء جاء على خلفية الخلاف المشار إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط