رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تنمر على طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة بالبحيرة..المتهم يواجه هذه العقوبة

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت فيه وقائع تنمر على عدد من الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الواقعة 

وبحسب بيان وزارة الداخلية، جاء ذلك عقب تداول الفيديو مصحوبًا بشكوى من إحدى السيدات، أفادت بتعرض الطلاب للتنمر من قبل أحد زملائهم، الذي قام بتصويرهم داخل المدرسة ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن مرتكب الواقعة طالب يقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وتم تحديد هويته وضبطه. وبمواجهته، اعترف بأنه قام بتصوير الفيديو يوم 11 يونيو 2026، أثناء أداء امتحان نهاية العام الدراسي بالمدرسة، مدعيًا أن ما فعله كان على سبيل "اللهو والمزاح".

وأضاف الطالب في اعترافاته أنه نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة والتفاعل، دون إدراك لما تسببه الواقعة من إساءة نفسية ومعنوية لزملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التعامل الحاسم مع جميع الوقائع التي تمس كرامة المواطنين، خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وملاحقة أي ممارسات تتضمن التنمر أو الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

تم نسخ الرابط