رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء توضح حكم صناعة وبيع السلع ذات الاستخدام المباح والمحرم

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن صناعة أو بيع أو تأجير السلع والأشياء التي تحتمل استخدامًا مباحًا وآخر محرمًا جائز شرعًا، ما دامت هذه السلع مباحة في أصلها ولم يرد نص بتحريمها أو يثبت أن استخدامها ينحصر في الحرام.
وأوضحت الدار أن المسئولية الشرعية تتعلق بكيفية استخدام هذه السلع، وليس بذاتها؛ فالإثم يقع على من يستعملها في معصية أو أمر محرم، ولا يلحق بالصانع أو البائع أو المؤجر أي إثم، طالما لم يقصدوا الإعانة على الحرام ولم تكن السلعة محرمة في ذاتها.
وشددت دار الإفتاء على أن الشريعة تفرق بين مشروعية تداول الأشياء النافعة وبين سوء استخدام بعض الأشخاص لها، مؤكدة أن المحاسبة تكون على الفعل المحرم، لا على مجرد صناعة أو بيع أو تأجير ما هو مباح في أصله.

تم نسخ الرابط