رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الداخلية تكشف شائعة مقتل مجند بطريق السويس.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور جرى تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشره – مدعيًا أنه مجند بهيئة الشرطة – أن قائد سيارة هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد صدم أحد أصدقائه من المجندين أثناء خدمته بأحد الارتكازات الأمنية بطريق السويس – القاهرة، ما أدى إلى وفاته، مدعيًا عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المتهم.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى 17 يونيو الماضي، عندما اصطدم قائد سيارة بأحد مجندي الارتكاز الأمني التابع لمديرية أمن القاهرة والمعين لتأمين منطقة جنيفا بطريق (السويس – القاهرة) بدائرة قسم شرطة بدر، ما أسفر عن وفاة المجند، فيما فر قائد السيارة هاربًا.

وأضافت التحريات أن الأجهزة الأمنية لاحقت المتهم وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه مالك مكتب مقاولات ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، كما عُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية في حينه، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، ولا يزال محبوسًا.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائم على نشر الادعاءات، وتبين أنه مجند شرطة سابق، وبمواجهته أقر بأنه لا تربطه أي صلة بالمجند المتوفى، ولم يكن يؤدي الخدمة وقت وقوع الحادث، موضحًا أنه علم بالواقعة من بعض زملائه، ثم اختلق الرواية ونشرها عبر صفحته الشخصية بهدف زيادة نسب المشاهدات وإضفاء أهمية على نفسه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروج الشائعة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط