رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أنشأ صفحة لبيع أسلحة للنصب على المواطنين.. طالب يواجه هذه العقوبة بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات إدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة نارية محدثة صوت، حيث تبين أن الغرض الحقيقي منها كان النصب على الراغبين في الشراء والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل الواقعة 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يروج من خلالها لبيع أسلحة نارية محدثة صوت وأسلحة بيضاء، مقابل مبالغ مالية، بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على أدلة تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على الراغبين في شراء الأسلحة والاستيلاء على أموالهم بزعم بيعها عبر الإنترنت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط