رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة بسبب الفاكهة في أكتوبر .. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تحولت مشادة كلامية بين بائعين متجولين بمدينة 6 أكتوبر حول أولوية افتراش مكان لبيع الفاكهة إلى مشاجرة دامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة الطرفين بجروح قطعية استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة 

وشهدت منطقة إسكان التعاونيات بالحي الحادي عشر بمدينة 6 أكتوبر الواقعة، حيث نشب خلاف بين البائعين بسبب أولوية عرض وبيع الفاكهة، قبل أن يتطور إلى اشتباك عنيف أسفر عن إصابة أحدهما بجروح متفرقة، بينما أصيب الآخر بجرح قطعي بالرأس وإصابات باليد.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر إخطارًا من المستشفى بوصول المصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث كشفت التحريات الأولية أن الخلافات بين الطرفين تعود إلى النزاع على مكان البيع.

وفي تطور مثير للأحداث، وأثناء التحفظ على أحد المصابين داخل المستشفى، حاولت والدته تهريبه، حيث تعدت على أمين شرطة مستخدمة "مطواة"، ما تسبب في إصابته بجرح في يده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة ونجلها، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الجريمة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف الجهود لضبط الطرف الآخر في المشاجرة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط