رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على شاب بالمنصورة.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته، مع الزعم بحيازتهم أسلحة نارية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 مايو الماضي تلقى مركز شرطة المنصورة بلاغًا من طالب مصاب بجروح قطعية، أفاد بتعرضه للاعتداء من قبل 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم، بعدما رفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بأحد جيرانه.

وأسفرت التحريات عن ضبط اثنين من المتهمين عقب وقوع الحادث مباشرة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبط المتهم الثالث، والذي تبين أن له معلومات جنائية. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض، مؤكدين التخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها في أحد المصارف المائية.

كما نفى المتهمون حيازتهم لأي أسلحة نارية، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

وبسؤال القائم على نشر الفيديو، أكد أنه لم يشاهد أي أسلحة نارية بحوزة المتهمين، كما نفى صحة ما تردد بشأن وجود تواطؤ من الأجهزة الأمنية، موضحًا أنه نشر المقطع قبل ضبط المتهم الثالث للمساعدة في سرعة القبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال التحقيقات في الواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته، مع الزعم بحيازتهم أسلحة نارية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 مايو الماضي تلقى مركز شرطة المنصورة بلاغًا من طالب مصاب بجروح قطعية، أفاد بتعرضه للاعتداء من قبل 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم، بعدما رفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بأحد جيرانه.

وأسفرت التحريات عن ضبط اثنين من المتهمين عقب وقوع الحادث مباشرة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبط المتهم الثالث، والذي تبين أن له معلومات جنائية. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض، مؤكدين التخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها في أحد المصارف المائية.

كما نفى المتهمون حيازتهم لأي أسلحة نارية، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

وبسؤال القائم على نشر الفيديو، أكد أنه لم يشاهد أي أسلحة نارية بحوزة المتهمين، كما نفى صحة ما تردد بشأن وجود تواطؤ من الأجهزة الأمنية، موضحًا أنه نشر المقطع قبل ضبط المتهم الثالث للمساعدة في سرعة القبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال التحقيقات في الواقعة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط