رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

غسل 150 مليون جنيه من المخدرات.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

أموال
أموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات وترويجها، من خلال إدخالها في أنشطة تجارية وشراء عقارات لإضفاء صفة الشرعية عليها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات ومصادر مشروعة، في محاولة لإخفاء طبيعتها الحقيقية والتغطية على مصدرها الإجرامي.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

تم نسخ الرابط