رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بأحد شوارع محافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأنه بتاريخ 17 الجاري حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بين طرف أول مكون من شقيقين مصابين بجروح متفرقة، أحدهما له معلومات جنائية وأُصيب ببتر في اليد وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وطرف ثانٍ مكون من 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب اعتراض أحد أفراد الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بتعنيف طفل بالشارع، ما أدى إلى تدخل باقي الأطراف وتبادل التعدي بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء و«صدادة معدنية» مستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط