رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط سيدة المقطم وبحوزتها أسلحة بيضاء.. وهذه عقوبتها طبقا للقانون

المتهمة
المتهمة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور إحدى السيدات وهي تمارس أعمال البلطجة وتستعرض أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة وضبطها، وتبين أنها تعمل بأحد محال الجلود وتقيم بدائرة قسم شرطة المقطم. كما عُثر بحوزتها على الأسلحة البيضاء التي ظهرت في الصور المتداولة.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، موضحة أن الصور تم التقاطها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الاستعراض وإظهار القوة دون وجود وقائع اعتداء مرتبطة بها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة المخالفات والجرائم التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط