رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء: لا زكاة على حُليّ المرأة المعدّ للزينة وتجب إذا كان للادخار

دار الإفتاء
دار الإفتاء

 

أكدت دار الإفتاء أن مسألة زكاة الذهب الخاص بالمرأة محل خلاف بين الفقهاء، موضحة أن الإمام أبا حنيفة وابن حزم ذهبا إلى وجوب الزكاة في حُليّ المرأة إذا بلغ النصاب، بينما يرى الأئمة مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة في الحُليّ المباح المعدّ للاستعمال والزينة مهما بلغت قيمته.
وأوضحت الدار أن الرأي الذي تأخذ به هو أن الذهب المخصص للحُليّ المباح والزينة الشخصية لا تجب فيه الزكاة، أما إذا كان الذهب مُقتنى بقصد الادخار أو الاستثمار أو التجارة، فتجب فيه الزكاة متى استوفى شروطها الشرعية.
وأضافت أن من أهم شروط وجوب الزكاة أن يبلغ الذهب النصاب الشرعي، والمقدر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الديون، وأن يكون المال فائضًا عن الحاجات الأصلية له ولمن يعول، مع مرور عام هجري كامل على امتلاكه.
واستندت الدار في ذلك إلى عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].

تم نسخ الرابط