رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

10 متهمين في قبضة الأمن لاستغلال الأطفال بأعمال التسول بالقاهرة.. وهذه عقوبتهم

المتهمة والأطفال
المتهمة والأطفال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية جديدة لظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية النشء والتصدي لكافة صور استغلالهم في أنشطة غير قانونية أو غير إنسانية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 متهمين، بينهم 9 رجال وسيدة، لعدد منهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في عدد من مناطق محافظة القاهرة، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب سلامة الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

وتمكنت القوات من ضبط 15 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع بعض السلع في الشوارع بأسلوب إلحاحي والتسول، حيث تبين من التحريات الأولية أن المتهمين كانوا يديرون نشاطًا منظمًا لاستغلال الأطفال في أعمال مخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم للوقائع على النحو المشار إليه، واستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، مقابل الحصول على عائد مادي من تلك الأنشطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما جرى تسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم وعدم تكرار تعرضهم لمثل هذه الوقائع، مع التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم داخل دور الرعاية المناسبة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لضبط كافة أشكال استغلال الأطفال، والتعامل الحاسم مع هذه الظواهر، في إطار الحفاظ على حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال في الشوارع أو الأعمال غير المشروعة.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

تم نسخ الرابط