دار الإفتاء توضح حكم خصم المصروفات الضرورية من أموال الزكاة
أكدت دار الإفتاء أن الزكاة تجب على المسلم إذا ملك النصاب الشرعي، وكان المال فائضًا عن احتياجاته الأساسية واحتياجات من يعولهم، مع مرور عام هجري كامل على هذا المال.
وأوضحت الدار أن الشريعة راعت الضروريات الحياتية والاحتياجات الأصلية للمكلَّف وأسرته، حيث تُخصم هذه النفقات من أصل المال قبل حساب الزكاة، وليس من قيمة الزكاة نفسها بعد وجوبها.
وأضافت أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، أي ما يعادل 2.5% من المال المستحق للزكاة بعد استيفاء الشروط الشرعية، مشيرة إلى أن هذا المقدار يُعد حقًّا للفقراء والمستحقين، ولا يجوز اقتطاع المصروفات العائلية أو النفقات الضرورية منه بعد تحديده.
وشددت دار الإفتاء على أن ضروريات الحياة تُراعى عند تقدير المال الخاضع للزكاة ابتداءً، أما الزكاة الواجبة بعد ذلك فتُخرج كاملة باعتبارها حقًّا مقررًا لمصارفها الشرعية.