تعدى على قائد ملاكي بالسب وحطم سيارته بالظاهر.. سائق توكتوك يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قائد مركبة "توك توك" لتعديه عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق - مقيم بالقليوبية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 6 الجاري حال سيره بالسيارة ملكه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث قام قائد مركبة "توك توك" بالاصطدام بسيارته من الخلف وإحداث تلفيات بها وحال معاتبته تعدى عليه بالسب.
وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».