انتحلت صفة طبيبة وأدارات عيادة تجميل غير مرخصة بالعبور.. وهذه عقوبة المتهمة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل بدون ترخيص بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية، والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وكشفت التحريات قيام المتهمة بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وممارسة أعمال التجميل باستخدام مستحضرات وأدوية مجهولة المصدر، ما أسفر عن إصابة إحدى السيدات في الوجه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها كميات من الأدوية غير المرخصة، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية متحصلة من نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.
وتم تحديد عدد من الضحايا الذين أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق العيادة محل الواقعة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".