بعد استيلاءهم على 560 ألف جنيه
بعد القبض عليهم.. عقوبة عصابة الموافقات الأمنية الوهمية في القانون
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرض لها عدد من المواطنين السودانيين بمنطقة الطالبية، بعدما أوهمهما شخصان بقدرتهما على استخراج موافقات أمنية لدخول ذويهم من السودان إلى مصر مقابل مبالغ مالية ضخمة.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت بتلقي اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد بتقدم سودانيين ببلاغ أمام الأجهزة الأمنية، أكدا فيه تعرضهما للنصب على يد شخصين ادعيا أنهما مستشاران بوزارة العدل.
وأوضح المجني عليهما أن المتهمين عرضا عليهما استخراج موافقات أمنية لعدد من أقاربهما الراغبين في دخول مصر، مقابل 40 ألف جنيه للفرد، ونجحا في الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ 560 ألف جنيه نظير إنهاء الإجراءات الخاصة بـ14 شخصًا.
وأضاف البلاغ أن الضحيتين اكتشفا لاحقًا أن الموافقات الأمنية المقدمة لهما مزورة، ليقوما بتحرير محضر بالواقعة.
وعلى الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث بإشراف العقيد كريم فوزي مفتش مباحث الطالبية، وتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة، حيث أمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهما.
وتبين أن أحدهما يعمل سائقًا بإحدى شركات النقل الذكي "أوبر" ويبلغ من العمر 36 عامًا، بينما الآخر موظف بإحدى شركات الخدمات المالية ويبلغ 39 عامًا.
وبمواجهتهما أمام المقدم محمد مختار رئيس مباحث الطالبية، اعترفا بارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبالغ المالية من المجني عليهما بزعم استخراج الموافقات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".



