رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الأمن يوجه ضربة قاضية لمافيا العملة ويصادر 20 مليون جنيه..وهذه عقوبتهم بالقانون

عملات
عملات

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية القوية ضد "أباطرة" السوق السوداء، حيث شنت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت أوكار الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وهي الجرائم التي تضرب الاقتصاد القومي في مقتل وتتسبب في تداعيات سلبية على السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود الميدانية التي قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تحقيق نتائج "مبهرة" خلال 24 ساعة فقط؛ حيث تم ضبط عدد من القضايا الكبرى في الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية ضخمة تجاوزت الـ 20 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء تلك العملات عن التداول الرسمي والمضاربة بها خارج نطاق القنوات الشرعية لتحقيق أرباح غير قانونية، إلا أن اليقظة الأمنية كانت لهم بالمرصاد، حيث تم رصد تحركاتهم وإحباط مخططاتهم التي تستهدف الإضرار بالاستقرار المالي للبلاد.

هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كافة المتلاعبين بأسعار الصرف، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بمقدرات الوطن الاقتصادية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط