الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط: زيادة السعر عن النقد جائزة بشروط
أكدت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، حتى إذا كان سعر السلعة عند التقسيط أعلى من سعرها عند الدفع نقدًا، شريطة أن يكون الثمن النهائي معلومًا ومتفقًا عليه بين البائع والمشتري وقت إبرام العقد.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الشريعة الإسلامية أباحت البيع والشراء تيسيرًا على الناس وتحقيقًا لمصالحهم، مؤكدة أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلومًا للطرفين، سواء كان السداد نقدًا أو مؤجلًا.
وأضافت أن الفقهاء أجازوا البيع بالأجل مقابل زيادة معلومة في الثمن، إذا تم الاتفاق عليها عند التعاقد، موضحة أن هذه الزيادة لا تُعد من الربا، وإنما هي جزء من ثمن البيع المؤجل الذي ارتضاه الطرفان.
وشددت دار الإفتاء على أن البيع بالتقسيط يحقق مصلحة كل من البائع والمشتري؛ إذ يتيح للمشتري الحصول على السلعة التي يحتاجها رغم عدم امتلاكه ثمنها نقدًا، كما يحقق للبائع ربحًا مشروعًا، بشرط وضوح الثمن والأجل وخلو المعاملة من الغرر أو الجهالة.