رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

جهود أمنية للكشف عن جثة مجهولة بترعة الطهطاوية غرب سوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة لشخص مجهول الهوية، من ترعة الطهطاوية بحري كوبري الكراعي دائرة مركز المراغة غرب محافظة سوهاج، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، بالعثور على جثة مجهولة الهوية في إحدى الترع.

تبين من التحريات الأولية وبالفحص العثور على جثة مجهولة الهوية طافية في مياه ترعة الطهطاوية بحري كوبري الكراعي، انتقلت قوات الانقاذ النهري بسوهاج والحماية المدنية، تم انتشال الجثة من المياه.

تم نقل الجثة عن طريق سيارة إسعاف المراغة إلى مستشفى المراغة المركزي للتشريح والتحفظ عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قانون العقوبات 
لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط