روّج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل في الغربية..المتهم يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طالب بمحافظة الغربية، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو تروج، بحسب التحريات، لممارسة أعمال منافية للآداب بهدف زيادة نسب المشاهدات.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو تروج، وفقًا للتحريات، لأعمال منافية للآداب بشكل يتنافى مع القيم المجتمعية.
وعقب الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على الصفحة وضبطه، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية.
كما ضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا عُثر على محتويات ودلائل تؤيد نشاطه، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات.
وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الصفحة وتصوير ونشر مقاطع الفيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان زيادة نسب المشاهدات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة القانونية
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".