رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة موقد الغاز في البحيرة.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يتشاجرون باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، مع إشعال النيران في موقد غاز صغير بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول ضم عاملًا وشقيقه البالغ من العمر 13 عامًا، وأصيبا بكدمات وجروح قطعية وسحجات متفرقة، وطرف ثانٍ مكون من 6 عمال، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات بين الطرفين حول الجيرة، تطورت إلى اعتداء متبادل باستخدام سلاح أبيض وعصي خشبية، فيما أقدم أحد أفراد الطرف الثاني على إشعال النيران في موقد غاز صغير كان بحوزته أثناء المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبإرشادهم تم ضبط السلاح الأبيض، وعصوين خشبيتين، وموقد الغاز الصغير المستخدم في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرجعوا أسبابها إلى الخلافات القائمة بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط