حبس مقاول لاتهامه باستدراج الفتيات لممارسة الرذيلة داخل سيارته بسوهاج
أمرت جهات التحقيق بمركز المنشأة بسوهاج بحبس مقاول لاتهامه بمحاولة استقطاب الفتيات لممارسة الفجور و الأعمال المنافية للآداب داخل سيارته بعدما كشفه مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء محاولته استقطاب الفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل سيارته، حيث عرض عليهن مبالغ مالية مقابل ذلك في محافظة سوهاج.
وبعد فحص الفيديو والتأكد من محتواه، تبين عدم وجود بلاغات رسمية حول الحادثة ولكن بفضل جهود التحريات، تم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو والتي كانت سارية التراخيص.
القبض على مقاول عرض مبالغ مالية للفتيات
وبمواجهة قائد السيارة، الذي تبين أنه مقاول مقيم في دائرة مركز شرطة المنشاة، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو. وأقر بمحاولته استقطاب الفتيات لممارسة الأعمال المخالفة للأخلاق مقابل المال.
عقب ضبطه، تم التحفظ على السيارة، وبدأت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث جرى تقديمه إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
تأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة مثل هذه الجرائم والتصدي لأي محاولات للإضرار بالأخلاق العامة والآداب في المجتمع.
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لممارسة أعمال الفجور عبر المحمول
وعلى جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.
وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلنى
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.



