الرزق الحرام.. اعترافات تفصيلية لعصابة ترويج الكيف في محافظة القليوبية
باشرت النيابة العامة بـ القليوبية التحقيق مع 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية بتهمة حيازة مخدرات، حيث أقرا المتهمين أنهم كونو تشكيل عصابي فيما بينهم بقصد ترويج كوكتيل من المخدرات، وأضفوا أنهم استحوزو على السلاح لحماية نشاطهم الإجرامي، كما أقروا أن المبلغ المالي حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وإستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وتم التحفظ على المضبوطات.
القبض على عصابة المخدرات بالقليوبية
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية ومقيمين بنطاق المحافظة لقيامهم بترويج المواد المخدرة بمدينة العبور مستقلين سيارة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بتضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بـ ترويج المواد المخدرة بمدينة العبور بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومستقليها حيث تبين انهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية.
مضبوطات المتهمين
عقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزتهم على 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الهيروين،4 قطع سلاح ناري، بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، طبنجة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.



