رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ليس مدى الحياة.. حالات يفقد فيها المخترع براءة اختراعه وفقًا للقانون

الجمهور الإخباري

حدد قانون حماية الملكية الفكرية الحالات التي تنقضي فيها الحقوق المترتبة على براءة الاختراع، بما يؤدي إلى سقوطها في الملك العام، وذلك لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المخترعين وضمان المصلحة العامة، حيث لا تظل البراءة سارية بشكل دائم أو في جميع الظروف.

ونصت المادة (26) من القانون على أن حقوق براءة الاختراع تنقضي في عدد من الحالات، أولها انتهاء مدة الحماية القانونية المقررة للبراءة وفقا للمادة (9) من القانون. كما تسقط الحقوق إذا تنازل صاحب البراءة عن حقوقه، مع عدم الإخلال بحقوق الغير المرتبطة بها، أو إذا صدر حكم قضائي بات ببطلان البراءة.

عدم سداد الرسوم أو عدم استغلال الاختراع

كما نص القانون على سقوط براءة الاختراع إذا امتنع صاحبها لمدة سنة من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية عن سدادها، أو عن سداد الغرامة التأخيرية المقررة بنسبة 7% من قيمة الرسوم، وذلك بعد إخطاره وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتنقضي الحقوق أيضا إذا لم يتم استغلال الاختراع داخل مصر خلال السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري، وذلك بناء على طلب يقدمه أي ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع، وكذلك في حال تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيا لمعالجة هذا التعسف.

وأوضح القانون أنه يتم الإعلان عن البراءات التي انقضت حقوق أصحابها عليها من خلال النشر في جريدة براءات الاختراع، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

نزع ملكية البراءة في حالات الأمن القومي

وأجازت المادة (25) من القانون، بقرار من الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها، نزع ملكية براءة الاختراع إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي أو حالات الضرورة القصوى التي لا يكون الترخيص الإجباري كافيا لمواجهتها.

ويجوز أن يقتصر نزع الملكية على حق استغلال الاختراع لتلبية احتياجات الدولة، على أن يتم ذلك مقابل تعويض عادل يقدر وفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت صدور القرار، مع نشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع.

كما منح القانون لصاحب الشأن حق الطعن على قرار نزع الملكية أو قرار تقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، على أن تفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.

تعديل طلب البراءة ومتطلبات تقديمه

وفيما يتعلق بطلبات براءات الاختراع، أجازت المادة (15) لطالب البراءة تعديل مواصفات الاختراع أو الرسومات الهندسية في أي وقت قبل إعلان قبول الطلب، بشرط ألا يمس التعديل جوهر الاختراع، مع اتباع الإجراءات المقررة لتقديم الطلب الأصلي.

كما ألزمت المادة (13) مقدم الطلب بإرفاق وصف تفصيلي للاختراع يوضح موضوعه وأفضل أسلوب لتنفيذه، مع بيان العناصر الجديدة المطلوب حمايتها، وإرفاق الرسومات الهندسية عند الحاجة.

وأوجبت المادة، إذا كان الاختراع يتعلق بمواد بيولوجية أو معارف تقليدية أو تراث حضاري أو بيئي، أن يثبت مقدم الطلب حصوله على هذه المواد أو المعارف بطريقة مشروعة، كما يلتزم بالإفصاح عن أي طلبات سابقة قدمها في الخارج بشأن الاختراع ذاته أو ما يرتبط به، مع تقديم نتائج البت فيها، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
 

تم نسخ الرابط