رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإجازة البرلمانية لا توقف الرقابة.. اللائحة تحدد آلية تقديم طلبات الإحاطة

الجمهور الإخباري

يثير فض دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب تساؤلات بشأن استمرار الأدوات الرقابية للنواب خلال الإجازة البرلمانية، ومدى إمكانية التقدم بطلبات الإحاطة أو توجيه الأسئلة للحكومة حتى مع توقف الجلسات العامة.

اللائحة تجيز استمرار تقديم الطلبات

حسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذا الأمر، إذ لا يوجد أي مانع دستوري أو لائحي يحول دون تقدم النواب بطلبات الإحاطة أو الأسئلة خلال فترة الإجازة البرلمانية، بما يضمن استمرار متابعة القضايا الجماهيرية وعدم تعطيل مصالح المواطنين إلى حين بدء دور الانعقاد الجديد.

حق النائب في توجيه الأسئلة

وتنص المادة (198) من اللائحة الداخلية على أن لكل عضو بمجلس النواب حق توجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، للاستفسار عن أمر يدخل في نطاق اختصاصهم، أو للتحقق من واقعة وصلت إلى علمه، أو لمعرفة توجهات الحكومة بشأن قضية معينة.

وتلتزم الحكومة بالإجابة عن هذه الأسئلة خلال دور الانعقاد ذاته، مع مراعاة الأحكام المنظمة لذلك، وتكون الإجابة شفاهة في الجلسات العامة، ما لم تستوجب اللائحة الرد كتابة.

متى تكون الإجابة كتابة؟

حددت اللائحة الحالات التي تكون فيها الإجابة مكتوبة، وتشمل إذا طلب النائب ذلك، أو كان السؤال يهدف إلى الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية، أو إذا كان السؤال ذا طابع محلي يستلزم رد الوزير المختص، وكذلك إذا قُدم السؤال بين أدوار الانعقاد.

وتنشر هذه الأسئلة وردود الحكومة عليها في ملحق خاص بمضبطة الجلسات.

ضوابط تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة

وأوجبت اللائحة أن يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وأن يكون واضحًا ومقتصرًا على موضوع الاستفسار، وألا يتعلق بمصلحة شخصية أو يتضمن عبارات غير لائقة، كما يقيد في سجل خاص بحسب تاريخ وروده، قبل إبلاغه إلى الجهة المختصة.

كما يحق للنائب، إذا تقرر حفظ سؤاله لعدم استيفاء الشروط، الاعتراض خلال سبعة أيام، ويعرض الاعتراض على اللجنة العامة في أول جلسة تالية.

وبالنسبة لطلبات الإحاطة، يحق لكل عضو تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين لإحاطتهم بأمر ذي أهمية عامة يدخل في نطاق اختصاصهم، على أن تقدم كتابة إلى رئيس المجلس مع تحديد موضوعها وبيان صفته العامة، ويتم قيدها في سجل خاص وفقًا لتاريخ وساعة تقديمها.

موعد عودة مجلس النواب

ووفقًا للمادة (115) من الدستور، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وإذا لم تصدر الدعوة، يجتمع المجلس بقوة الدستور في هذا الموعد.

وبذلك، يستأنف مجلس النواب أعماله مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث خلال شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للأحكام الدستورية واللائحية المنظمة لعمل المجلس.
 

تم نسخ الرابط