رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

النيابة تحقق مع صاحبة حساب نشرت إدعاءات كاذبة .. وهذه عقوبة الجريمة

المتهمة
المتهمة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحبة أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو تضمنت تجاوزات غير أخلاقية وترويج ادعاءات كاذبة بحق مؤسسات وشخصيات داخل الدولة وخارجها، و قررت عرضها على أحد مستشفيات الطب النفسي لبيان مدى سلامة صحتها النفسية.

قالت أسرة السيدة التي ألقي القبض عليها بسبب الظهور في مقاطع فيديو عبر السوشيال وهي تتحدث بأسلوب غير أخلاقي وترويج ادعاءات كاذبة تجاه مؤسسات وشخصيات بالدولة وخارجها" إن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية أثرت على سلوكياتها وذلك ما دفعها لفعل ذلك".

وقررت النيابة العامة عرض المتهمة على إحدى مستشفيات الطب النفسى لبيان مدى سلامة صحتها النفسية.

وشهدت مواقع التواصل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول مقاطع فيديو ظهرت خلاله إحدى السيدات وهي تتحدث بأسلوب غيرأخلاقية وترويجها إدعاءات كاذبة تجاه مؤسسات وشخصيات بالدولة وخارجها.

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تلك الفيديوهات وتم تحديد المتهمة وضبطها بعد ساعات من نشرها تلك الفيديوهات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت منذ قليل في بيان لها بتمكن أجهزتها الأمنية من القبض على صاحبة الحساب، وعقب تقنين الإجراءات، وأقرت أسرتها بأنها تعانى من اضطرابات نفسية أثرت على سلوكياتها، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت عرض المذكورة على أحد مستشفيات الطب النفسى لبيان مدى سلامة صحتها النفسية.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط