ما حكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل؟ الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء أن الصور والرسومات الموجودة على الملابس أو جدران المنازل أو غيرها لا حرج فيها من حيث الأصل، ولا تدخل في الصور المنهي عنها شرعًا، ما دامت خالية من أي مضمون يخالف أحكام الشريعة أو الآداب العامة.
وأوضحت دار الإفتاء أن المنع لا يكون لمجرد وجود الصورة، وإنما إذا اشتملت على أمور محرمة، مثل العري، أو المشاهد غير اللائقة، أو الدعوة إلى المعصية، أو التحريض على مخالفة أوامر الشرع، أو الخروج على القانون والدولة.
وأضافت أن حرمة هذه الصور ترجع إلى ما تتضمنه من محظورات ومضامين مخالفة، لا إلى كونها صورًا أو رسومات في ذاتها، مؤكدة أن الأصل في هذه الرسومات الإباحة ما لم تقترن بما يوجب التحريم.