رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط فتاة تنتحل صفة أخصائي علاج طبيعي بسوهاج.. وهذه عقوبتها بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

واصلت مديرية الشؤون الصحية بسوهاج حملاتها المكثفة لمواجهة منتحلي الصفة والمنشآت الطبية غير المرخصة، وأسفرت إحدى الحملات الرقابية التي نفذتها إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط فتاة تنتحل صفة أخصائي علاج طبيعي وتباشر الكشف وتقديم خدمات علاجية داخل مركز للعلاج الطبيعي غير مرخص بمركز جهينة، بالمخالفة للقانون، بما يمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وتعليمات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشميع المركز   لمخالفة القانون رقم 51 لسنه 1981 المعدل ١٥٣ لسنه 2004 الخاص بالمنشأت الطبية الخاصة وقانون 415 لسنه 1954  بمزاولة مهن الطب وتحريز المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بغلق المنشأة لمخالفتها الاشتراطات القانونية.

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن مديرية الصحة بسوهاج لن تتهاون مع أي شخص ينتحل صفة أحد أعضاء المهن الطبية أو يدير منشأة طبية دون ترخيص، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز المحافظة لحماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة من خلال منشآت مرخصة وأطقم طبية مؤهلة.

كما ناشدت مديرية الصحة المواطنين بعدم التعامل إلا مع المنشآت الطبية المرخصة، والإبلاغ عن أي مخالفات حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المرضى.

عقوبة انتحال صفة طبيب

نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود؛ يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".

تم نسخ الرابط